كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: انْتَهَى) أَيْ: قَوْلُ الْغَيْرِ.
(قَوْلُهُ: لَا الْحُكْمُ) أَيْ فَإِنَّهُ فِيهِمَا وَاحِدٌ كَمَا يَأْتِي بِقَوْلِهِ وَقَدْ سَبَقَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ بَيْنَ هَذَا) أَيْ: الْوَقْفِ الشَّامِلِ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ حَيْثُ نَظَرُوا فِيهِ لِمُجَرَّدِ الْوُجُودِ (وَمَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ) أَيْ: حَيْثُ نَظَرُوا فِيهِ لِلتَّأْبِيرِ.
(قَوْلُهُ: ثَمَّ) أَيْ فِي الْبَيْعِ.
(قَوْلُهُ: لِمَا تَشْمَلُهُ) أَيْ لِثَمَرٍ تَشْمَلُهُ الصِّيغَةُ أَيْ: الشَّجَرَةُ فَضَمِيرُ النَّصْبِ لِمَا وَلَمْ يَبْرُزْ ضَمِيرُ الرَّفْعِ لِأَمْنِ اللَّبْسِ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ مَا تَشْمَلُهُ الصِّيغَةُ شَرْعًا.
(قَوْلُهُ: وَمَا لَا) عُطِفَ عَلَى مَا تَشْمَلُهُ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ مَا لَا تَشْمَلُهُ الصِّيغَةُ أَصْلًا.
(قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ: فِي الْوَقْفِ و(قَوْلُهُ: وَصْفٌ فَقَطْ) وَهُوَ تَعَلُّقُ اسْتِحْقَاقِ الْوَقْفِ أَيْ الِاتِّصَافِ بِهِ حَقِيقَةً أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي، أَوْ وَصْفُ الْوَلَدِيَّةِ فِي مَسْأَلَةِ الْحَمْلِ، وَالِانْقِرَاضُ وَعَدَمُهُ فِي مَسْأَلَةِ الْبَطْنَيْنِ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ: مَا يُقَارِنُ ذَلِكَ الْوَصْفَ.
(قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ الْفَرْقُ الْمَذْكُورُ.
(قَوْلُهُ: عَلَى إلْحَاقِ الْوَقْفِ بِالْبَيْعِ بِالنِّسْبَةِ لِلْوَاقِفِ) أَيْ: الْمَارِّ بِقَوْلِهِ، وَالثَّمَرَةُ الْمَوْجُودَةُ حَالَ الْوَقْفِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: أَنَّ كُلًّا فِيهِ صِيغَةٌ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا ذُكِرَ وَكَانَ الْأَوْلَى الِاقْتِصَارَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا ذَكَرَ الصِّيغَةَ الْمُمَلَّكَةَ فِي الْبَيْعِ دُونَ الْوَقْفِ.
(قَوْلُهُ لَا بِالنِّسْبَةِ إلَخْ) أَيْ: الْمُشَارِ إلَى ذَلِكَ النَّفْيِ بِقَوْلِهِ زَادَ فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لِاعْتِمَادِ إلَخْ) أَيْ: إلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: السُّبْكِيُّ إلَخْ) فَاعِلُ سَبَقَ.
(قَوْلُهُ: أَوْ لَا) أَيْ: وَلَوْ طَلْعًا.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَسْتَحِقَّ) أَيْ: الْحَمْلَ.
(قَوْلُهُ بَعْدَ بُرُوزِهِ) أَيْ: بِتَمَامِهِ.
(قَوْلُهُ كُلًّا) أَيْ: إذَا انْحَصَرَ الِاسْتِحْقَاقُ فِيهِ (أَوَبَعْضًا) أَيْ: إذَا لَمْ يَنْحَصِرْ فِيهِ.
(قَوْلُهُ: لَوْ وُجِدَتْ إلَخْ) أَيْ: الثَّمَرَةُ فِي صُورَةِ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ مَثَلًا.
(قَوْلُهُ: فَتَنْتَقِلُ لِوَرَثَتِهِ إلَخْ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: لِمَنْ بَعْدَهُ) أَيْ: لِلْبَطْنِ الثَّانِي مَثَلًا.
(قَوْلُهُ فِي تَقْرِيرِ هَذَا) أَيْ: أَنَّ الْمَدَارَ فِي الْوَقْفِ عَلَى مُجَرَّدِهِ وُجُودُ الثَّمَرَةِ.
(قَوْلُهُ وَنَقَلَ) أَيْ: السُّبْكِيُّ (مَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ: بِقَوْلِهِ وَقَدْ سَبَقَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ السُّبْكِيَّ وَغَيْرَهُ إلَخْ و(قَوْلُهُ: عَنْ الْقَاضِي) مُتَعَلِّقٌ بِنَقَلَ.
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَمِمَّنْ قَطَعَ بِهِ الْقَاضِي إلَخْ.
(قَوْلُهُ: فِي فَتَاوِيهِ) أَيْ: الْقَاضِي.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: بِأَنْ لَمْ تُؤَبَّرْ ثَمَرَةُ النَّخْلِ.
(قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ يَمْلِكُهَا الْمَيِّتُ.
(قَوْلُهُ: وَهَذَا الْفَرْعُ) أَيْ: أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الثَّمَرَةِ وُجُودُهَا أَوْ تَأْبِيرُهَا.
(قَوْلُهُ: قَدْ يَكُونُ إلَخْ) خَبَرُ وَالنِّزَاعُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي اقْتَضَاهُ إلَخْ) مِنْ كَلَامِ السُّبْكِيّ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ أَشَارَ) أَيْ: السُّبْكِيُّ.
(قَوْلُهُ بَيْنَ مَا هُنَا) أَيْ: اعْتِبَارِ وُجُودِ الثَّمَرَةِ فِي الْوَقْفِ و(قَوْلِهِ، وَالْبَيْعُ) أَيْ: وَبَيْنَ اعْتِبَارِ التَّأْبِيرِ فِيهِ.
(قَوْلُهُ مَا فَرَّقْت بِهِ) أَيْ: بِقَوْلِهِ الْمَارِّ آنِفًا وَيُفَرَّقُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ الْفَرْقُ الْمُشَارُ إلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ اعْتَبَرَهُ الشَّرْعُ إلَّا أَنَّ الثَّمَرَةَ إلَخْ) الْأَخْصَرُ الْوَاضِحُ إنَّمَا اعْتَبَرَهُ الشَّرْعُ؛ لِأَنَّ الثَّمَرَةَ بِهِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَقَبْلَهُ) أَيْ: التَّأْبِيرِ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِهِ.
(قَوْلُهُ: قَالَ) أَيْ: السُّبْكِيُّ.
(قَوْلُهُ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ بَيَانٌ لِشَيْءٍ فَفِيهِ تَقْدِيمُ الْحَالِ عَلَى صَاحِبِهَا الْمَجْرُورِ وَفِيهِ خِلَافٌ لِلنُّحَاةِ و(قَوْلُهُ: فِي شَيْءٍ) خَبَرُ لَيْسَ أَيْ: فَلَيْسَ التَّأْبِيرُ مُعْتَبَرًا فِي صُورَةٍ مِنْ صُوَرِ الْوَقْفِ.
(قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ: فِي الْوَقْفِ.
(قَوْلُهُ: عَلَى مُجَرَّدِ تَعَلُّقِ الِاسْتِحْقَاقِ) أَيْ: بِالِانْفِصَالِ فِي مَسْأَلَةِ الْحَمْلِ، وَالِانْقِرَاضِ وَعَدَمِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْبَطْنَيْنِ.
(قَوْلُهُ: قَالَ هَذَا كُلُّهُ) أَيْ اعْتِبَارُ وُجُودِ الثَّمَرَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَتَأْبِيرُهَا عَلَى خِلَافِهِ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا إلَخْ) أَيْ: إنْ كَانَ الْوَقْفُ عَلَى عَمَلٍ كَالْوَقْفِ عَلَى الْمَدَارِسِ فِي مُقَابَلَةِ التَّعَلُّمِ أَوْ لَا عَلَى عَمَلٍ لَكِنْ لِلْوَاقِفِ فِيهِ شَرْطٌ كَأَنْ وَقَفَ عَلَى نَحْوِ أَوْلَادِهِ وَشَرَطَ تَقْسِيطَهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَشَرَطَ الْوَاقِفُ إلَخْ) مَفْعُولٌ مَعَهُ، أَوْ بِصِيغَةِ الْمُضِيِّ عُطِفَ عَلَى مُتَعَلِّقِ الْجَارِّ، أَوْ جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ عَلَى تَقْدِيرِ قَدْ.
(قَوْلُهُ: عَلَى الْمُدَّةِ) أَيْ: مُدَّةِ الْعَمَلِ، أَوْ مُدَّةِ أَزْمِنَةِ الْحَيَاةِ.
(قَوْلُهُ: فَهُنَا) أَيْ: فِي الْمَوْقُوفِ عَلَى عَمَلٍ، أَوْ بِشَرْطٍ اعْتَبَرَهُ الْوَاقِفُ فِيهِ.
(قَوْلُهُ: كَالثَّمَرَةِ) تَمْثِيلٌ لِلْغَلَّةِ.
(قَوْلُهُ: مِنْهُ) أَيْ: الْغَلَّةِ، وَالتَّذْكِيرُ بِاعْتِبَارِ الرَّيْعِ.
(قَوْلُهُ: قَسَّطَ مَا) أَيْ قَسَّطَ مُدَّةً و(قَوْلُهُ: بَاشَرَهُ إلَخْ) يَعْنِي بَاشَرَ الْعَمَلَ فِيهَا، أَوْ عَاشَ فِيهَا فَفِيهِ حَذْفٌ وَإِيصَالٌ.
(قَوْلُهُ: بَعْدَ مَوْتِهِ) أَيْ: الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: انْتَهَى) أَيْ كَلَامُ السُّبْكِيّ.
(قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ) أَيْ: بِالنَّظَرِ لِلْمُسْتَحِقِّينَ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: أَنَّ غَيْرَ الْمَوْجُودِ إلَخْ) أَيْ: مِنْ الثَّمَرَةِ.
(قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ: فِي مَسْأَلَةِ الْبَطْنَيْنِ مَثَلًا. اهـ. سَيِّدٌ عُمَرُ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ) أَيْ: أَنَّ غَيْرَ الْمُؤَبَّرِ يَتْبَعُ الْمُؤَبَّرَ. اهـ. سم عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ أَيْ: فِي مَسْأَلَةِ التَّأْبِيرِ لَكِنْ دَعْوَى عَدَمِ عُسْرِ الْأَفْرَادِ أَيْ: هُنَا لَا يَخْلُو عَنْ تَأَمُّلٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ مَاتَ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ، أَوْ لِعَامِلِهِ إلَى وَأَفْتَى.
(قَوْلُهُ: فَهُوَ) أَيْ: الرَّيْعُ.
(قَوْلُهُ: وَلِمَنْ بَعْدَهُ أُجْرَةُ بَقَائِهِ) أَيْ: حَيْثُ كَانَ الْبَطْنُ الَّذِي انْتَقَلَ إلَيْهِ غَيْرُ الْوَارِثِ، أَمَّا هُوَ فَتَسْقُطُ الْأُجْرَةُ عَنْهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَوْ لِعَامِلِهِ) وَقَوْلُهُ الْآتِي، أَوْ لِمَنْ آجَرَهُ عَطْفٌ عَلَى لَهُ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ الْبَذْرُ لَهُ إلَخْ أَيْ: كَانَ لِغَيْرِهِ فَالزَّرْعُ لَهُ وَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ فَإِنْ كَانَ النَّاظِرُ قَبَضَهَا وَدَفَعَهَا لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ لِاسْتِحْقَاقِهِ إيَّاهَا رَجَعَ عَلَى تَرِكَتِهِ بِقِسْطِ مَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَجَوَّزْنَاهُ) أَيْ: كَوْنَ الْبَذْرِ مِنْ الْعَامِلِ الْمُسَمَّى بِالْمُخَابَرَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْمُسَاقَاةِ بَعْضُ طُرُقِ تَجْوِيزِهِ.
(قَوْلُهُ: قَالَ الْغَزِّيِّ إلَخْ) جَوَابُ إنْ كَانَ الْبَذْرُ لِعَامِلِهِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ مَاتَ) أَيْ: الْمُسْتَحِقُّ.
(قَوْلُهُ: بَعْدَ الِاشْتِدَادِ إلَخْ) كَأَنَّ مُرَادَهُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ تَمَامَ الْحِصَّةِ بِدُونِ تَوْزِيعٍ عَلَى الْمُدَدِ فَلْيُحَرَّرْ وَقَدْ يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ قَبْلَ الِاشْتِدَادِ كَقَبْلَ أَنْ يُسَنْبِلَ فَلْيُحَرَّرْ. اهـ. سم عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ سَكَتَ عَنْ حَالِهِ قَبْلَ الِاشْتِدَادِ وَقِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِي الثَّمَرَةِ أَنَّهُ كَذَلِكَ فَلْيُحَرَّرْ. اهـ. أَيْ: كَبَعْدَ الِاشْتِدَادِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ لِمَنْ آجَرَهُ) أَيْ لِشَخْصٍ آجَرَ الْمُسْتَحِقُّ لِذَلِكَ الشَّخْصِ الْأَرْضَ فَالصِّلَةُ جَارِيَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنْ هِيَ لَهُ، وَالْمَفْعُولُ الثَّانِي لِآجَرَ مَحْذُوفٌ و(قَوْلُهُ أَنْ يَزْرَعَهُ) أَيْ: لَأَنْ يَزْرَعَ ذَلِكَ الشَّخْصُ الْأَرْضَ فَضَمِيرُ النَّصْبِ لِلْأَرْضِ، وَالتَّذْكِيرُ بِتَأْوِيلِ الْمَوْقُوفِ و(قَوْلُهُ: بِطَعَامٍ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِآجَرَ وَظَاهِرٌ أَنَّ الطَّعَامَ مِثَالٌ لَا قَيْدٌ.
(قَوْلُهُ: كَأَغْصَانِهَا) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ يَجُوزُ قَطْعُهَا حَيْثُ اُعْتِيدَ أَوْ شَرَطَهُ الْوَاقِفُ وَمِثْلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ لَوْ أَضَرَّتْ بِأَصْلِهَا، وَحَيْثُ قُلِعَتْ فَهِيَ مِلْكٌ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ كَالْغُصْنِ حَيْثُ جَازَ قَطْعُهُ. اهـ. سَيِّدٌ عُمَرُ وَقَوْلُهُ فَهِيَ مِلْكٌ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ أَيْ: إنْ لَمْ يُمْكِنْ الِانْتِفَاعُ بِهَا مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهَا وَلَمْ يُمْكِنْ شِرَاءُ شِقْصٍ بِقِيمَتِهَا كَمَا مَرَّ وَيَأْتِي.
(قَوْلُهُ: وَشَعَرٌ) إلَى قَوْلِهِ وَفَارَقَ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَبَيْضٌ وَقَوْلُهُ مِنْ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ.
(قَوْلُهُ: الْحَادِثُ إلَخْ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ.
(قَوْلُهُ: مِنْ نِكَاحٍ أَوْ زِنًا) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ.
(قَوْلُهُ: وَفَارَقَ) أَيْ: وَلَدُ الْمَوْقُوفَةِ.
(قَوْلُهُ: أَقْوَى إلَخْ) نَظَرَ فِيهِ سم، ثُمَّ أَيَّدَ النَّظَرَ بِاعْتِمَادِ الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ حَدَّ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ دُونَ الْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ.
(قَوْلُهُ: وَخُرُوجِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى مِلْكِهِ.
(قَوْلُهُ: فِيهِمَا) أَيْ: الْمِلْكِ، وَالْخُرُوجِ.
(قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا كَانَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَالثَّانِي فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَالْمَذْهَبِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ، وَالْحَقُّ إلَى وَوَلَدُ الْأَمَةِ وَقَوْلَهُ لَكِنَّهُ الْقِيَاسُ وَقَوْلَهُ قَالَا إلَى وَسَيَأْتِي.

(قَوْلُهُ فَهُوَ وَقْفٌ) وَعَلَيْهِ فَلَوْ اسْتَثْنَاهُ حَالَ الْوَقْفِ احْتَمَلَ بُطْلَانَ الْوَقْفِ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ قَالَ بِعْتهَا إلَّا حَمْلَهَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَأُلْحِقَ بِهِ) أَيْ: بِالْحَمْلِ الْمُقَارِنِ لِلْوَقْفِ.
(قَوْلُهُ: نَحْوُ الصُّوفِ إلَخْ) قَدْ مَرَّ عِنْدَ قَوْلِ الشَّارِحِ وَإِلَّا شَمَلَهَا إلَخْ مَا يَفْعَلُ بِهَذَا.
(قَوْلُهُ: وَوَلَدُ الْأَمَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ مَحَلُّ مِلْكِهِ لِوَلَدِ الْأَمَةِ إذَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ، أَوْ زِنًا فَإِنْ كَانَ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ فَهُوَ حُرٌّ وَعَلَى الْوَاطِئِ قِيمَتُهُ وَتَكُونُ مِلْكًا لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ إنْ جَعَلْنَا الْوَلَدَ مِلْكًا لَهُ وَإِلَّا فَيُشْتَرَى بِهَا عَبْدٌ وَيُوقَفُ كَمَا قَالَاهُ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ ذَكَرًا، أَوْ أُنْثَى وَهُوَ كَذَلِكَ. اهـ. وَقَوْلُهُ إنْ جَعَلْنَا الْوَلَدَ إلَخْ أَيْ: بِأَنْ حَدَثَ بَعْدَ الْوَقْفِ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا إلَخْ أَيْ: بِأَنْ قَارَنَ الْوَقْفَ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُهُ بَعْدُ.
(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ) أَيْ الْخِلَافِ.
(قَوْلُهُ: فَوَلَدُهُ وَقْفٌ) أَيْ: مِنْ غَيْرِ إنْشَاءِ وَقْفٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ: قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَكَذَا الْوَلَدُ فِي الْأَصَحِّ.
(قَوْلُهُ: هَذَا) إلَى قَوْلِهِ كَمَا رَجَّحَاهُ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فَالْمَوْقُوفَةُ عَلَى رُكُوبِ إنْسَانٍ إلَخْ) لَوْ احْتَاجَ إلَى رُكُوبِهَا فِي سَفَرٍ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهَا وَالسَّفَرُ بِهَا وَإِنْ فَوَّتَ عَلَى الْوَاقِفِ فَوَائِدَهَا كَالدَّرِّ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ اسْتِحْقَاقُهُ لِلرُّكُوبِ الْأَوَّلِ حَيْثُ لَمْ يُقَيِّدُوهُ بِبَلَدِ الْوَاقِفِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: فَوَلَدُهَا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ، وَالنِّهَايَةِ فَفَوَائِدُهَا. اهـ. زَادَ الْأَوَّلَانِ، وَالْحَيَوَانُ الْمَوْقُوفُ لِلْإِنْزَاءِ لَا يُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ الْإِنْزَاءِ نَعَمْ لَوْ عَجَزَ عَنْ الْإِنْزَاءِ جَازَ اسْتِعْمَالُ الْوَاقِفِ لَهُ فِي غَيْرِهِ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ.